
مبدأ علانيه الجلسات
وبطلان المحاكمات عن طريق الشاشات
كتب أحمد عباس
مبدأ علانيه الجلسات
وبطلان المحاكمات عن طريق الشاشات
توضيح وتذكره للجنه التشريعيه بمجلس النواب عند مناقشه قانون الاجراءات الجنائيه الجديد، لا تنسو مبداء العلانيه والا اصاب المشروع عدم الدستوريه
أكد ا/احمد عباس المحامي بالنقض ورئيس رابطه المحامين الجنائيين ان مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد مصاب بالعوار الدستوري لاغفاله مبداء علانيه الجلسات واقراره المحاكمه عن بعد بطريق الشاشات، وقرر ان حضور المتهم بشخصه جلسات محاكمته وبجواره دفاعه امر لصيق بحقوق الإنسان ومبادئ العداله
اما إقرار المحاكمه عن بعد دون حضور المتهم ولاالجمهور ولا الدفاع وعدم الفصل بين المتهم ودفاعه لهو امر غير مشروع ويفقد الغرض من المحاكمه ويصيب الاحكام بالبطلان.
احد المباديء الاساسيه التي تحكم نظام العداله في الانظمه القانونيه ويعني ان تكون الجلسات مفتوحه للجمهور يسمح للافراد بحضور الجلسات ومتابعتها لتعزيز الشفافيه وضمان تحقيق العاداله بشكل علني بعيد عن السريه
م187 دستور مصري (جلسات المحاكم علنيه الا اذا قررت المحكمه سريتها مراعاه للنظام العام او الاداب العامه وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسه علنيه )
م268 اجراءات تنص علي مبدأ علانيه الجلسات ويمكن للمحكمه ان تقرر سريه الجلسات في حالات معينه تتعلق بالاداب العامه او الامن القومي او لحمايه مصالح المتهم والشهود
م١٠ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان
(لكل إنسان على قدم المساواه التامه مع الاخرين الحق في ان تنظر قضيته امام محكمه مستقله ومحايده نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزامات وفي ايه تهمه جنائيه توجه اليه)
العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه السياسيه م ١٤(الناس جميعا سواء امام القضاء والحق في محاكمه عادله وعلنيه
“ولكل فرد الحق في ان تسمع قضيته علنا وبانصاف من قبل محكمه مختصه مستقله محايده منشأه بحكم القانون
و استثناء قد تعلق الجلسات في بعض حالات لحمايه الأخلاق العامه او الأمن القومي ولكن يجب أن تكون الأحكام في النهايه علنيه
م ٦ من الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الإنسان (لكل شخص الحق في ان يسمع قضيته وبشكل عادل وعلني خلال مده زمنيه معقوله من قبل محكمه مستقله وغير متحيزه منشأه وفقا للقانون
م٣٠٦ من ق ا ج الفرنسي (ان الجلسات تعقد علنا ومع ذلك يمكن المحكمه ان تأمر بعقد جلسه سريه في بعض الحالات على سبيل المثال حمايه الشهود او اذا كا هناك خطرا على النظام العام
ينظم ق ا ج الانجليزي وقانون العداله كيفيه عقد الجلسات وتؤكد على ان الجلسات يجب أن تعقد علنا الا اذا استودعت الظروف السريه
وقرارات المحاكم العليا في المملكه المتحده على اهميه مبداء العلمانيه وان المحاكمات العلانيه هي الأساس والسريه هي الاستثناء
الدستور الألماني م ١٠٣ من القانون الأساسي الحق في الاستماع العلني المحاكمات مما يعني ان الجلسات القضائيه يجب أن تكون علنيه الا في حالات استثنائيه ينص عليها القانون
قانون الاجراءات العامه الألماني يشدد على ان الجلسات يجب أن تكون علنيه ما لم تكن هناك اسباب قانونيه لعقدها في جلسات مغلقه، وينص القانون على ان الغرف القضا ئيه يجب أن تكون مفتوحه للجمهور أثناء المحاكمات سواء محاكمات جنائيه او مدنيه
كذلك قانون الإجراءات الألماني على ان الجلسات تعقد بشكل علني باستثناءالحالات التي تهدد العلانيه الأمن العام او لحمايه المتهمين او الضحايا او منع وسائل الإعلام ا. الجمهور في بعض الظروفلصمان سير العداله
اذا جميع المحاكمات غير العلنيه باطله والمحاكمه او تجديد الحبس عنى طريق الشاشات اللالكترونيه باطل ومخالف للدستور والقانون المصري وكذلك لميثاق الامم المتحده ومبادىء حقوق الانسان وكذلك القوانين والدساتير الاجنبيه تنص علي ان العلانيه شرط اساسي لتحقيق العداله والغايه منها.
لذا يناشد ا/احمد عباس المحامي بالنقض المشرع المصري بالاخذ في الاعتبار بمبداء علانيه الجلسات والزام المحاكم بها ولا بطلت المحاكمه ويناشد وزير العدل ورئيس المحكمه الدستوريه ورئيس مجلس النواب ورئيس لجنه الفتوى التشريع على حث اللجنه التشريعيه على الحفاظ على الثوابت القانونيه وهمامبداءعلانيه الجلسات وعدم الفصل بين المتهم محاميه في كافل مراحل التحقيق حتى في الأقسام حفاظا على مشروعيه الإجراءات القانونيه وحقوق الإنسان.
ويطالب كافه المؤسسات القانونيه والجهات القضائيه بذلك
حفاظا على قواعد العداله والدستور
ويناشد رئيس الجمهوريه بإصدار تعليماته بذلك لمجلس النواب لاستكمال، طريق الجمهوريه الجديده نحو الديمقراطيه وحقوق الإنسان..
مبدأ علانيه الجلسات
وبطلان المحاكمات عن طريق الشاشات





